للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أنس بن مالك : أنَّ رسول الله رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال «إنَّ بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم»،

قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال «وهم بالمدينة، حبسهم العذر» (١).

- الإكراه يرفع التكليف:

ودليل ذلك قول الله تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)

[النحل: ١٠٦].

وقول النبي "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (٢).

الإكراه نوعان:

١ - إكراه ملجئ: ويكون المُكرَه فيه غير مكلف بالإجماع: وهو الذي لا طاقة له عن الامتناع.

مثال: مَنْ مُنع من صلة الأرحام بالقوة والقهر، فهذا غير مكلف ولا شيء عليه.

٢ - إكراه ناقص أو غير ملجئ: كالتهديد والوعيد.

فمن هُدِّد بالقتل على ترك أمر أو فعل نهي فهو مُكرَه، بل نقل ابن حزم الإجماع على أنَّ خوف القتل إكراه (٣).

وحكى ابن حزم الإجماع أيضًا على أنَّ المُكرَه على الكفر لا يلزمه شيء فقال "واتفقوا أنَّ المُكرَه على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر


(١) أخرجه: البخاري (٤٤٢٣)، مسلم (١٩١١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٢٠٨).

<<  <   >  >>