للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الله" (١).

ومن هُدِّد بالأذى والضرر في أولاده أو من يهمه أمره فهو إكراه على الصحيح، وهو المُسمَّى

بالإكراه الأدبي.

شروط الإكراه:

١ - أن يكون المُكرِه قادرًا على إيقاع ما أكرَه به.

٢ - أن يكون المُكرَه غير قادر على الدفع.

٣ - أن يتيقن المُكرَه أنَّ المُكرِه سيوقع ما هدد به، وأنَّ في امتناعه حصول التهديد والوعيد.

وكل ما سبق يخص الأحكام التكليفية، أما في أحكام التلف والضمان فهم مكلفون؛ لأنَّ الضمان من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا تتعلق بالمكلف؛ إذ هي من باب تعلق السبب بالمُسبَّب.

فالأحكام الوضعية ينظر فيها إلى الفعل، أما الأحكام التكليفية فينظر فيها إلى لفاعل.


(١) المصدر السابق.

<<  <   >  >>