للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» (١)، وبهذا تكون قد وضعت أصولها في الكتاب والسنة.

لكنها لم تكن مدونة، وأول من دونها وصاغها هو " أبو طاهر محمد الدباس " قاضي الشام، حيث جمع قواعد المذهب الحنفي في سبع عشرة قاعدة، ثم تبعه الكرخي فجمعها في سبع وثلاثين قاعدة، ثم تبعهما العلماء.

حكى القاضي أبو سعيد الهروي أنَّ بعض أئمة الحنفية علم أنَّ أبا طاهر الدباس جمع مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه، وكان أبو طاهر ضريرًا، وكان يكرر هذه القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، وبدأ أبوطاهر يسرد تلك القواعد فسرد منها سبعًا، فحصلت للهروي سُعلة، فأحس به أبوطاهر، فضربه وأخرجه من المسجد، فرجع الهروي إلى أصحابه، وتلا عليهم تلك القواعد (٢).

• الاسم: علم القواعد الفقهيَّة، أو علم الأشباه والنظائر.

• الاستمداد: يُستمد من الكتاب والسنة كما سبق، ومن آثار السلف كقول عمر " مقاطع الحقوق عند الشروط " (٣).

• حكم الشارع: فرض كفاية إذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين، لكنه بالنسبة للفقيه والمجتهد فرض عين؛ إذ به تضبط المسائل ويجمع شواردها.

• مسائله: الطرق والضوابط الكلية التي تضبط الفروع والجزئيات المتشابهة، والتي تمكن الفقيه من تخريج المسائل الفقهية في الأبواب المختلفة.


(١) أخرجه: مسلم (٥٧١)، أبوداود (١٠٢٦)، النسائي (١٢٣٨)، ابن ماجه (١٢١٠).
(٢) الأشباه والنظائرللسيوطي (ص ٧).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٣٢ ص ١٦٤).

<<  <   >  >>