(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ١/ ٣٧٧. (٣) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة ١/ ١٧٢، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد ٢/ ٢٤٦: " اللهم لا تجعل قبري وثنًا، ولعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧، وانظر: فتح المجيد ص١٥٠. (٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا ٢/ ١٣٦، وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور ١/ ٥٠٢، وأحمد ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣، والحاكم ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص٢٧٦. (٥) انظر: فتح المجيد ص٢٨١.