للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة - رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا (١).

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (٢).

وحذر صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ قبره وثنًا يُعبد في دون الله، ومن باب أولى غيره من الخلق، فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣).

ولعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور؛ لينفِّر عن هذا الفعل، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (٤).

ولم يترك صلى الله عليه وسلم بابًا من أبواب الشرك التي تُوَصِّل إليه إلا سَدَّه (٥) قال صلى الله عليه وسلم:


(١) البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليمان ١/ ٥٣٢، ٣/ ٢٠٠، ٦/ ٤٩٤، ٧/ ١٨٦، ٨/ ١٤٠، ١٠/ ٢٧٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ١/ ٣٧٧.
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ١/ ٣٧٧.
(٣) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة ١/ ١٧٢، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد ٢/ ٢٤٦: " اللهم لا تجعل قبري وثنًا، ولعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧، وانظر: فتح المجيد ص١٥٠.
(٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا ٢/ ١٣٦، وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور ١/ ٥٠٢، وأحمد ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣، والحاكم ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص٢٧٦.
(٥) انظر: فتح المجيد ص٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>