للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» (١).

وقد بين صلى الله عليه وسلم أن القبور ليست مواضع للصلاة، وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء كان بعيدًا عن قبره أو قريبًا، فلا حاجة لاتخاذ قبره عيدًا: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام» (٣).

وإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدًا، فغيره أولى بالنهي كائنًا ما كان (٤).

وقد كان صلى الله عليه وسلم يطهر الأرض من وسائل الشرك، فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور، وطمس الصور، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (٥).

وكما سد صلى الله عليه وسلم كل باب يوصّل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (٦).


(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ٢/ ٦٦٨.
(٢) أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور ٢/ ٢١٨ بإسناد حسن، وأحمد ٢/ ٣٥٧، وانظر: صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٨٣.
(٣) النسائي في السهو، باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ٣/ ٤٣، وأحمد ١/ ٤٥٢، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم ٢١، ص٢٤، وسنده صحيح.
(٤) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم ٦/ ١٦٥ - ١٧٤.
(٥) مسلم، كناب الجنائز، الأمر بتسوية القبر ١/ ٦٦٦.
(٦) البخاري مع الفتح، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٣/ ٦٣، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>