للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الصائم النية قبل الفجر١.


= وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد أحسن المحدث الألباني في التوفيق بين الحديث وبين الاستدلال به، فقال في تمام المنة ص٣٩٨: "إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين، أو يروا هلالهم. وبذلك يزول الإشكال، ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه، ويشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلًا. كما قال ابن تيمية في "الفتاوى" "٢٥/ ١٠٧" ... " اهـ.
١ في صوم الفريضة؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٥٤" والترمذي "٣/ ١٠٨ رقم ٧٣٠" والنسائي "٤/ ١٩٦ رقم ٢٣٣١" وابن ماجه "١/ ٥٤٢ رقم ١٧٠٠" وغيرهم عن حفصة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وهو حديث حسن. من لم يجمع: أي من لم يحكم النية والعزيمة.
أما النية في صوم التطوع، فإنها تصح قبل الزوال؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٠٩ رقم ١٧٠/ ١١٥٤" وغيره عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل عليَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء"؟ فقلنا: لا. قال: "فإني إذن صائم"، ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائمًا"، فأكل.

<<  <   >  >>