للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحلق رأسه أو يقصره١، فيحل له كل شيء إلا النساء٢، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج٣.

ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق٤، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ١٦٩- البغا" ومسلم "٢/ ٩٤٧ رقم١٣٠٥" واللفظ له عن أنس بن مالك، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس".
والحلق للرجال أفضل لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما مر، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٦١ رقم ١٧٢٨" ومسلم "٢/ ٩٤٦ رقم ١٣٠٢" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين، قال: "وللمقصرين".
والتقصير للنساء أفضل، للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٠٢ رقم ١٩٨٤ و١٩٨٥" والطبراني في الكبير "١٢/ ٢٥٠ رقم ١٣٠١٨" وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه النسائي "٥/ ٢٧٧ رقم ٣٠٨٤" وابن ماجه "٢/ ١٠١١ رقم ٣٠٤١" عن ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب، قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتضمخ بالمسك أفطيب هو؟ وهو حديث صحيح. أفطيب هو: أي لا شك في كونه طيبًا فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٦٩ رقم ١٧٣٦" ومسلم "٢/ ٩٤٨ رقم ١٣٠٦" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه فقال رجل: لغم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج". فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: "ارم ولا حرج"، فما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٤٩٠ رقم ١٦٣٤" ومسلم "٢/ ٩٥٣ رقم ١٣١٥" عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له". فقد دلّ على أن المكث في منى أيام التشريق بلياليها سنة، ويجوز للمعذور أن لا يبيت بها.
ويجوز للمعذور أن يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٤٩٧ رقم ١٩٧٥" والترمذي "٣/ ٢٨٩ رقم ٩٥٤" والنسائي "٥/ ٢٧٣ رقم ٣٠٦٩" وابن ماجه ٢/ ١٠١٠ =

<<  <   >  >>