للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة١، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك٢.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٤١٧ رقم ٥٢٨٦" عن ابن عباس: "كان المشركون على منزلتين من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين".
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٧٥ رقم ٢٢٤٠" والترمذي "٣/ ٤٤٨ رقم ١١٤٣" وابن ماجه "١/ ٦٤٧ رقم ٢٠٠٩" وغيرهم عن ابن عباس، قال: رد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين وهو حديث صحيح، وانظر هامش "١".

<<  <   >  >>