٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٤" ومسلم "٣/ ١١٩٨ رقم ٣٧/ ١٥٦٦" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ". ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠" عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وقال: بلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة". الشرف: بفتح الشين المعجمة، وفتح الراء. وهو والربذة: موضعان بين مكة والمدينة. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٣٤ رقم ٢٤٩٧، ٢٤٩٨" ومسلم "٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٩" وغيرهما عن أبي المنهال قال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه". ٥ قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص٩١: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض -المضاربة- فما وجدنا له أصلًا فيها البتة. ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز" اهـ. وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء "٥/ ٢٩٤" قائلًا: "وفيه أمور؛ أهمها: أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراضٍ، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي؛ دليلًا لجوازه، ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.