للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكل ذي ناب من السباع١، وكل ذي مخلب من الطير٢، والحمر الإنسية٣، والجلَّالة قبل الاستحالة٤، والكلاب٥، والهر٦، وما كان مستخبثًا٧، وما عدا ذلك فهو حلال٨.


١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٣٤ رقم ١٥/ ١٩٩٣" وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٣٤ رقم ١٦/ ١٩٣٤" عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦" ومسلم "٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨" وغيرهما عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١٤٨ رقم ٣٧٨٥"، وابن ماجه "٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٩" والترمذي "٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤" وقال: حديث حسن غريب، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح.
الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصله الجلة: البعر، فاستعير لغيره.
٥ لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم، وكذلك أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٥٨ رقم ٣٤٨٨" عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثًا؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكْل شيء حرم عليهم ثمنه"، وهو حديث صحيح.
٦ لأنه من السباع ويأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه كما في حديث جابر، انظر هامش "ص١٣٨" وتقدم أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في حديث ابن عباس، انظر الهامش "٥".
٧ لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] .
٨ ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل، ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله، فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي، واعتبر عرف العرب في هذا؛ لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولًا، وفيهم بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونزل القرآن.
وما أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ٣٥٥ رقم ٣٣١٤" ومسلم "٢/ ٨٥٦ رقم ٦٧/ ١١٩٨" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم؛ الفأرة، والعقرب، والحديَّا، والغراب والكلب العقور"، وللحديث الذي أخرجه أحمد "٦/ ٨٣" والنسائي "٥/ ١٨٩" وغيرهما، من حديث سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، قالت: دخلت على عائشة، فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا، قلت: يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به؛ فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثنا: "أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، وهو حديث صحيح.
وكذلك ما نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٥/ ٤١٨ رقم ٥٢٦٧" وابن ماجه "٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤" وغيرهما عن ابن عباس رضي اله عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح.
والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصرد طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود. ضخم المنقار.

<<  <   >  >>