للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر١.


= رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قم فاقضه".
سجف حجرته: أي سترها، والشاهد في الحديث: وقوع التنازع بين الرجلين فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع، وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل.
١ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ١١ رقم ١٣٨٧" وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه "٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٦" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل" وهو حديث حسن.
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة. جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة. الخلفة: هي الحامل من النوق.

<<  <   >  >>