للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغريمين١، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا٢، ولا تقبل البينة بعد اليمين٣، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة لزمه ما أقر به كائنًا ما كان٤، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي٥.


١ حديث أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما" ضعيف.
٢ لحديث الأشعث بن قيس المتقدم في هامش "ص١٩٢". ولحديث وائل بن حجر المتقدم في الهامش "ص١٩٢".
٣ لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها. وانظر "السيل الجرار" "٣/ ٣٢٢" بتحقيقي.
٤ لما تقدم في حدث عقبة بن الحارث في هامش "ص١٣٦"، وأما تقيده بكون المقر عاقلًا بالغًا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما؛ لحديث عائشة المتقدم في هامش "ص٥٨"، وأما تقيده بكون المقر غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به، وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب.
٥ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره، واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه ما يوجب المصير إليه. انظر هامش "ص١٩٥".

<<  <   >  >>