٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠" عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا استهل المولود ورث"، وهو حديث صحيح بشواهده. ٣ لحديث عائشة المتقدم في الهامش "٦٧٨"، وللحديث الذي أخرجه "٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤" والحاكم "٤/ ٦٦" عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة -قال محمد: يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد، لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، وهو حديث حسن. وللحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣" عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. السائبة: المهملة. والعبد يعتق على أن لا ولاء له. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥" ومسلم "٢/ ١١٤٥ رقم ١٦/ ١٥٠٦" عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤" ومسلم "٣/ ١٢٢٣ رقم ١/ ١٦١٤" عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ٦ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٠٩" وابن ماجه "٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٥" عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "القاتل لا يرث" وهو حديث صحيح بشواهده.