للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وركعتان قبل صلاة الفجر١ وصلاة الضحى٢ وصلاة الليل٣ وأكثرها ثلاث عشرة ركعة٤، يوتر في آخرها٥، وتحية المسجد٦،


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٤٥ رقم ١١٦٩" ومسلم "١/ ٥٠١ رقم ٩٤/ ٧٢٤" عن عائشة، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه، على ركعتين قبل الصبح"، ويقرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٥٠٢ رقم ٧٢٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
٢ أقلها ركعتان؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٢٦ رقم ١٩٨١" ومسلم "١/ ٤٩٩ رقم ٨٥/ ٧٢١" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
وأكثرها ثمانِ ركعات؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٧٨ رقم ١١٠٣"، ومسلم "١/ ٢٦٦ رقم ٧١/ ٣٣٦" واللفظ له في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه والتحف به، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى أي صلاة الضحى.
والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين؛ لما جاء في رواية أبي داود "٢/ ٦٣ رقم ١٢٩٠" عنها: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين.
ووقتها المفضل حين يرتحل النهار وترمض الفصال؛ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٥١٦رقم ١٤٤/ ٧٤٨" وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أهل قباء وهم يصلون. فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال". الأوابين؛ الأواب: المطيع. وقيل: الراجع إلى الطاعة. ترمض: يقال رمِض يرمَض، كعلم يعلم. والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حراته بالشمس أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل، وذلك من شدة حر الرمل.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٢١ رقم ٢٠٢/ ١١٦٣" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٥٠٩ رقم ١٢٤/ ٧٣٧" عن عروة "أن عائشة أخبرته أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، بركعتي الفجر".
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ١٣٢ رقم ١٤٢٢" والنسائي "٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٢" وابن ماجه "١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠" وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". وهو حديث حسن صحيح.
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٥٣٧ رقم ٤٤٤" ومسلم "١/ ٤٩٥ رقم ٦٩/ ٧١٤" وغيرهما. عن أبي قتادة، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

<<  <   >  >>