للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بالزيادة١ مع التمكن من غير مغالاة٢، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها٣، وندب تطييب بدن الميت وكفنه٤


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٤٢ رقم ١٢٧٦" ومسلم "٢/ ٦٤٩ رقم ٩٤٠" عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: "هاجرنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنُه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر" يهديها: أي يجتنيها.
٢ لحديث ابن عباس، وحديث أم عطية انظر التعليقة "ص٧٦". وللحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢٥٢ رقم ١٣٨٧" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخلتُ على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتنم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض شحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران فقال: "اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خَلَق. قال: إن الحي أحق من الميت؛ إنما هو للمهلة. فلم يتوفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح" انظر هامش "ص٧٦".
والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٠٩ رقم ٣٨٧٨" وابن ماجه "٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٦" والترمذي "٣/ ٣١٩ رقم ٩٩٤" وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". وهو حديث صحيح.
٣ لحديث جابر بن عبد الله، انظر الهامش "ص٧٧".
٤ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طيبًا" وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، انظر الهامش "ص٧٦". فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، ولا سيما مع تعليله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا".

<<  <   >  >>