للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١)، والقاسمي (٢).

قال الجصاص: "قوله تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يدل على أنَّ إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه؛ لإخبار الله تعالى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم". اهـ (٣)

وقال ابن حزم: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك - تاب أو لم يتب - حاشا المحاربة، فإن إثمها باقٍ عليه، وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط.

برهان ذلك: ما رويناه عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: .... ، ثم ذكر الحديث وقال: وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود، فلقول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣))، فنص الله تعالى نصاً لا يحتمل تأويلاً، على أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم، أنه لهم خزي في الدنيا، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم، فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت، وأن لا يُترك شيء منها لشيء آخر، وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض، وكلها حق من عند الله تعالى، ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك:

أما حديث عبادة: فإنه فضيلة لنا أنْ تكفر عنا الذنوب بالحد، والفضائل لا تنسخ؛ لأنها ليست أوامر، ولا نواهي، وإنما النسخ في الأوامر والنواهي، سواء وردت بلفظ الأمر والنهي أو بلفظ الخبر، ومعناه الأمر والنهي. وأما الخبر المحقق فلا يدخل النسخ فيه، ولو دخل لكان كذباً، وهذا لا يجوز أنْ يُظن بشيء من أخبار الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الآية في المحاربة: فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في


(١) التحرير والتنوير (٦/ ١٨٦).
(٢) محاسن التأويل (٤/ ١٢٢).
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (٢/ ٥١٦).

<<  <   >  >>