(١) تقدم في أول المسألة تعريف السائبة. (٢) كان العرب في الجاهلية إذا ولدت الشاة ستة أبطن: أنثيين أنثيين، وولدت في السابعة ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها؛ فأحلوا لبنها للرجال، وحرموه على النساء، وقيل: إن كان السابع ذكراً ذُبِح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تُرِكت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، ولم تُذبح، وكان لبنها حراماً على النساء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٥/ ١٩١). (٣) الحامي: هو الفحل من الإبل، يضرب الضراب المعدود، قيل: عشرة أبطن؛ فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام. أي: حمي ظهره، فيترك فلا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. انظر: لسان العرب، لابن منظور (١٤/ ٢٠٢). (٤) سبق تخريجهما قريباً. (٥) انظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي (١/ ٦١٨ - ٦٢١).