(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٨٩ - ٩٠)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٠٣)، وفتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٥٧ - ٣٦٠). (٢) انظر: اختلاف الحديث، للشافعي، ص (٥٦١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٥٦)، والمجموع، للنووي (٦/ ٤١٦)، وفتح الباري، لابن حجر (٤/ ٢٢٨). (٣) انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (٤/ ١٠٤)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (٨/ ٣٨). (٤) رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٨٠)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٧٨). (٥) التحقيق أن مذهب عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الميت يُصام عنه في النذر، ويُطعم عنه في قضاء رمضان، وسيأتي بيان ذلك عند مناقشة القائلين بمنع الصيام عن الميت مطلقاً. (٦) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (٨/ ٣٨). (٧) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (٣/ ١٧٣ - ١٨٠)، ومعالم السنن، للخطابي (٤/ ٨٢)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (٣/ ١٩٠ - ١٩٢)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ١٠٤ - ١٠٧)، والموافقات، للشاطبي (٢/ ٣٩٧ - ٤٠٠)، وعمدة القاري، للعيني (١١/ ٥٩ - ٦٠). (٨) انظر: المدونة، للإمام مالك (١/ ٢٧٩)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ٢٧)، والمنتقى =