للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبي حنيفة (١)، والشافعي في الجديد (٢).

وحكاه القاضي عياض، والنووي: مذهب الجمهور (٣). ونقله ابن المنذر عن: ابن عمر (٤)، وابن عباس، وعائشة (٥)، ورواية عن الحسن البصري، والزهري. (٦)

واختار هذا المذهب: الطحاوي، والخطابي، وابن العربي، والقاضي عياض، والشاطبي، والعيني. (٧)

ومذهب هؤلاء: أَنَّه لا يصوم أحد عن أحد، لا في نذرٍ ولا في غيره، ومن مات وعليه صيام فإنه يُطعم عنه فقط.

أما المالكية فأعلوا حديث الصوم بدعوى الاضطراب في إسناده، وأَنَّه خلاف عمل أهل المدينة. (٨)


= لابن عبد البر (٩/ ٢٧)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (٢/ ٦٣)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٣/ ٢٠٨)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٧٥).
(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٨٩ - ٩٠)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٠٣)، وفتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٥٧ - ٣٦٠).
(٢) انظر: اختلاف الحديث، للشافعي، ص (٥٦١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٥٦)، والمجموع، للنووي (٦/ ٤١٦)، وفتح الباري، لابن حجر (٤/ ٢٢٨).
(٣) انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (٤/ ١٠٤)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (٨/ ٣٨).
(٤) رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٨٠)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٧٨).
(٥) التحقيق أن مذهب عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الميت يُصام عنه في النذر، ويُطعم عنه في قضاء رمضان، وسيأتي بيان ذلك عند مناقشة القائلين بمنع الصيام عن الميت مطلقاً.
(٦) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (٨/ ٣٨).
(٧) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (٣/ ١٧٣ - ١٨٠)، ومعالم السنن، للخطابي (٤/ ٨٢)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (٣/ ١٩٠ - ١٩٢)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ١٠٤ - ١٠٧)، والموافقات، للشاطبي (٢/ ٣٩٧ - ٤٠٠)، وعمدة القاري، للعيني (١١/ ٥٩ - ٦٠).
(٨) انظر: المدونة، للإمام مالك (١/ ٢٧٩)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ٢٧)، والمنتقى =

<<  <   >  >>