(١) ضعف هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٩)، وفي تغليق التعليق (٣/ ١٩١)؛ لأنها من طريق ابن لهيعة. (٢) أخرجه - موقوفاً على ابن عباس -: النسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ١٧٦)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٩)، ولم أقف عليه مرفوعاً، وسيأتي رد ابن القيم على دعوى رفعه. (٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٣/ ٢٠٩). (٤) أخرج الطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ١٧٨)، من طريق عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها". وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق (٣/ ١٧٩)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة قالت: توفيت أمي وعليها من رمضان صوم، فسألت عائشة عن ذلك، فقالت: "اقضيه عنها". ثم قالت: "بل تصدقي مكان كل يوم على مسكين، نصف صاع". وأخرجه ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٢٢)، من طريق جرير بن =