للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن موتاكم، وأطعموا عنهم" (١)، وبما رُوي عن ابن عباس قال - في رجل مات وعليه صوم رمضان - قال: "يُطعم عنه ثلاثون مسكيناً" (٢)،

وروى النسائي


= عبد الحميد، بنحوه.
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق (٣/ ١٧٨ - ١٧٩) من طريق سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمير، قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة رضي الله عنها: "أطعموا عنها". والحديث صححه الألباني في أحكام الجنائز، ص (٢١٥)، وحكى تصحيحه عن ابن التركماني.
وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٦)، وسيأتي نقل كلامه في المتن.
(١) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٦)، ولم أقف عليه عند غيره، وسيأتي إيراد البيهقي له.
(٢) روى النسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ١٧٦)، كلاهما من طريق أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة".
وروى الطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ١٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٤)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: سُئِل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان، ونذر شهر آخر، فقال ابن عباس: "يطعم عنه ستين مسكيناً".
قال البيهقي: "كذا رواه ابن ثوبان عنه في الصيامين جميعاً".
وروى البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٤)، وابن حزم في المحلى، وصححه (٤/ ٤٢٦)، كلاهما من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس، في امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان، ونذر شهر، فقال ابن عباس: "يُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً، ويصوم عنه وليُّه لنذره".
وروى أبو داود في سننه، في كتاب الصوم، حديث (٢٤٠١)، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا مَرِضَ الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه". صحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص (٢١٥).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٣)، من طريق ميمون، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه سُئِل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: "يصام عنه النذر".
ورواه في الموضع نفسه، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، قال مرة: عن ابن عباس: "إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه". صحح إسنادهما الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٩٢).
وهذه الروايات عن ابن عباس يُجمع بينها: بأنه أفتى في رمضان أن لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أن يصوم عنه وليه. ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي. وهذا الأخير هو رأي الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٩٢)، والأول قاله ابن القيم، وسيأتي في أثناء مناقشته للحديث.

<<  <   >  >>