للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثًا) (١).

ولما رواه عامر بن ربيعة «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ؛ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَأَتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ» (٢).

وهو فعل الصحابة حيث ثبت عن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثًا وقال: هكذا يذهب العلم (٣)، ذكره ابن قدامة في المغني (٤).

قال الصنعاني في التعليق على حديث عامر بن ربيعة: فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثا وهو يكون باليدين معا (٥).


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٤٩٩، قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٤: [إسناده ظاهره الصحة]، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٠٠.
(٢) أخرجه الدار قطني في سننه ٢/ ٤٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٧٥، وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣١٦: [وهذا حديث ضعيف]، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٥: [وفيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متروك]، وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٠٢.
(٣) اللفظ الوارد كما في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٠١، والمستدرك للحاكم ٣/ ٤٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٥٧٥: [هكذا يدفن العلم].
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٣٧. … =
=قال الألباني في أحكام الجنائزص ١٥٢: [ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا». أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٧٤ بإسناد قال: جيد. لكن قال الحافظ: ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير ٥/ ٢٢٢، فليراجعها من شاء، ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح، كما حققته في الإرواء.
(٥) سبل السلام ١/ ٤٩٩.

<<  <   >  >>