(٢) أخرجه الدار قطني في سننه ٢/ ٤٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٧٥، وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣١٦: [وهذا حديث ضعيف]، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٥: [وفيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متروك]، وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٠٢. (٣) اللفظ الوارد كما في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٠١، والمستدرك للحاكم ٣/ ٤٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٥٧٥: [هكذا يدفن العلم]. (٤) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٣٧. … = =قال الألباني في أحكام الجنائزص ١٥٢: [ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا». أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٧٤ بإسناد قال: جيد. لكن قال الحافظ: ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير ٥/ ٢٢٢، فليراجعها من شاء، ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح، كما حققته في الإرواء. (٥) سبل السلام ١/ ٤٩٩.