الثانية: أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها، فله قيراط.
الثالثة: أن يصلي عليها، وإن لم يخرج معها من بيتها، فله قيراط على ما اختاره الحافظ ابن حجر؛ لكنه دون من شهدها من بيتها.
الرابعة: أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليها، فظاهر الحديث أنه ليس له قيراط، وإن كان له ثواب في الجملة بقدر عمله.
الخامسة: أن يتبعها مدة، ثم ينصرف، دون أن يشهد الصلاة أو الدفن، فهذا يرجى له ثواب على قدر نيته (١).
س ٩٠: إذا تأخر الرجل في متابعة الجنازة بسبب الزحام، أو لأداء الراتبة، أو لإتمام فريضة، أو غير ذلك فلم يسر معها؛ ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدفن هل يكون مشيعًا لها يثبت له أجر المشيع؟
١٦ - الذي يتأخر لأداء الراتبة ثم يلحق الجنازة لا يكتب له أجر المشيع؛ لأن ترك الراتبة ممكن، فيمكن أن تؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة.
١٧ - وأما من تأخر عنها لعذر كالزحام وإتمام الفريضة وقد أتى وحرص على أن يشيع، ولكن حصل له مانع، أو تقدم الناس حتى صلوا عليها وخرجوا بها إلى المقبرة، فالظاهر أنه يكتب له الأجر؛ لأنه نوى وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملا. قال: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ