للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ» (١).

قال النووي [ومقتضى هذا أن القيراطين، إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد. انتهى] (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين: [من فوائد الحديث -يعني حديث أبي هريرة المذكور في أول الجواب- أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن، لقوله

: «وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ»؛ لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفن، فإن شهد الدفن دون الصلاة، مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون ميتًا فحضر وشاركهم في الدفن، فالحديث ليس فيه دليل على أنه يحصل له بالدفن وحده قيراط؛ إنما يحصل له بالدفن قيراط إذا انضم إلى الصلاة، ولا يلزم من حصول الأجر بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردًا انتهى] (٣).

والحاصل أن اتباع الجنازة على خمس مراتب:

الأولى: أن يشهدها منذ خروجها من بيتها، حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، وهذه أكمل المراتب، وفيها قيراطان عظيمان من الأجر.


(١) صحبح البخاري ١/ ١٨.
(٢) ينظر: فتح الباري ٣/ ١٩٧.
(٣) شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، الشريط السادس، الوجه الثاني.

<<  <   >  >>