للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ١٣٢: ما حكم زيارة القبور والوقوف عندها كلما دخل المقبرة، أو بشكل مستمر؟]

الجواب: قد كره مالك وغيره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من السفر، أو أراد سفرًا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل للصلاة ونحوها. وأما قصده دائمًا للصلاة والسلام عليه، فما علمت أحدًا رخص في ذلك؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدًا، وأيضًا فإن ذلك بدعة. فقد كان المهاجرون والأنصار في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي لا يفعلونه لعلمهم بما كان النبي يكرهه من ذلك، وما نهاهم عنه؛ ولأنهم كانوا يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي آخر الصلاة في التشهد، كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال أبو سعيد في سننه (١)، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، حدثني أبي عن ابن عمر، إنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى وسلم عليه وقال: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ». وعبد الرحمن بن يزيد وإن كان يضعف لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا ولا غالبًا وما أحسن ما قال مالك لن يصلح


(١) لعله سعيد بن منصور ولم أجده في سننه. وإنما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٧٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٠٢.

<<  <   >  >>