للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلا لذلك قادرا عليه، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم (١).

وقال ابن باز رحمه الله: إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة مسلمة، يدفن في مقابر المسلمين، وإذا نقل فلا حرج، لكن عدم النقل أولى؛ لعدم التكلف، كان المسلمون يموتون في بلدان كثيرة، ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار، ما ينقلون إلى المدينة ولا غيرها (٢).

[س ١٠١: ما حكم استئجار العمالة الكافرة في حفر القبور؟]

الجواب: أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه لا يجوز استخدام الكفرة في حفر قبور المسلمين، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية؛ لأنهم لا يؤمنون، ولأنه لا يجوز إبقاؤهم في هذه الجزيرة، بل يجب العمل على إبعادهم منها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم. (٣)

[س ١٠٢: هل يسن أن ينزل أحد أقرباء الميت إلى القبر لدفنه؟]

الجواب: الأولى أن يقدم في دفن الرجل من يقدم في غسله إن أمكن لأنه


(١) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (٨/ ٤٥٢)
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (٢٨/ ١٣٠) وبتصرف من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص: ٢٦.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٤٢)

<<  <   >  >>