للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا صلى لأنه منحرف، وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة (١).

[س ١٤١: حكم نقل الميت ليدفن في مكان آخر، أو بلد آخر؟]

الجواب: إن قصد بنقل الميت اختيار أن يدفن في بلد آخر إما لكون الدفن فيه أفضل، أو لكون أهله فيه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به؛ لكن إن منع منه الإمام خوفًا من تزاحم الناس على المكان الفاضل، وضيق المكان، والعجز عن القيام بواجب الدفن فلا ينقل، وكذلك لو كان يتحمل نفقات باهظة تضر بحق الورثة في التركة ونحو ذلك.

وربما يكون النقل واجبًا كما لو مات بدار كفار ليس فيها مقابر للمسلمين ولا يمكن دفنه في هذه الدار في مكان آخر فإنه لابد من نقله إلى بلاد المسلمين.

وأما نقل الميت من مسجد إلى آخر في البلد ليصلى عليه في عدة مساجد فهو أيضًا من البدع المنكرة، وفيه من المحذور ما سبق والميت يؤتى إليه، ولا يطاف به بين الناس ليصلى عليه (٢).

[س ١٤٢: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟]

الجواب: أفتت اللجنة الدائمة بأن إضاءة طرق المقابر ومداخلها إضاءة مستمرة لا يجوز، وأما استعمال بعض الوسائل للإضاءة المؤقتة عند الدفن ليلا كالمصابيح اليدوية فهذه لا بأس بها (٣).


(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٣٠٤)
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٤٥٦.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة - ٢ (٧/ ٣٧٤).

<<  <   >  >>