للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة (١).

[س ١٥٧: ما حكم تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المقبرة وتقديم اليسرى في الخروج منها؟]

الجواب: ليس في هذا سنة عن النبي، وبناء على ذلك فالإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى، فالرجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى حتى يتبين دليل من السنة (٢).

[س ١٥٨: هل يتوضأ من اراد زيارة المقبرة؟]

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال من زارد البقيع وهو على غير طهارة هل عليه شيء.

لا شيء عليه؛ لأن زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن يكون الزائر على وضوء (٣)

[س ١٥٩: ما حكم الدوران على المقابر بقصد الرياضة؟]

الجواب: قال الشيخ ناصر عبدالكريم العقل: الأمر بادئ ذي بدء قد لا يلفت النظر، لكن في الحقيقة أنه يشكل عند التأمل إذا نظرنا إلى سد الذرائع، وما يحدث غالباً من حدوث البدع، وأنه لا يستهان بأي ذريعة يمكن أن تكون سبباً لاعتقاد باطل، إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات،


(١) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٨٢.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٦٦.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ١٠١.

<<  <   >  >>