[س ٥٥: ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وإذا كانت مشروعة فهل يصلى على كل غائب؟]
الجواب: ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة، فنعاه لهم، وصفَّهم وصلى عليه صلاة الجنازة.
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا: إن هذا خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا تشرع صلاة الغائب لغيره.
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل: أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والتأسي به.
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي.
فذهب الشافعية والحنابلة إ لى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد، ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه.
والقول الثاني: أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين، كعالم، أو مجاهد، أو غني نفع الناس بماله، ونحو ذلك.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة.
والقول الثالث: أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه.