للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فتاوى التغسيل]

[س ١٢: من مات وعليه جنابة هل يغسل؟]

الجواب: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت (١).

[س ١٣: هل يجوز للإنسان أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان من الناس؟ مع ذكر الدليل.]

الجواب: يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا، والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته.

وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين (٢).

[س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟]

الجواب: للرجل والمرأة أن يغسلا من له سبع سنين فقط سواء كان ذكرًا أم أنثى.


(١) المجيب عبدالله بن ابراهيم القرعاوي. ينظر: منتديات إنما المؤمنون إخوة.
(٢) المجيب: ابن عثيمين، بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>