وهناك من يرى جواز ذلك قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٩٣): كان من هديه (إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر)، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. قال أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر؟! ويروى عن النبي كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه، كلها حسان. قال أبو عمر في الاستذكار (٣/ ٣٥): (من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها فمباح ذلك له لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الجميع على كراهيته بل الآثار المسندة تجيز ذلك وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا بدليل لا معارض له). قلت: والمسألة متنازع فيها وعلى المرء أن يحتاط لدينه و يتبع الدليل إن كان من أهل العلم والقدرة على الترجيح، أو أن يقلد من يثق بعلمه إن كان غير ذلك.