للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قصة المرأة التي كانت تقم المسجد -أي: تنظفه من القمامة- فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فلما سأل عنها النبي قالوا: إنها ماتت ليلاً فقال: «هَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي -أي: أخبرتموني ثم قال: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا. فدلوه على قبرها فخرج وصَلَّى عَلَيْهَا» (١)، فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد (٢).

[س ٤٢: هل تصلى فوق المقابر؟]

الجواب: نعم تصلى في المقبرة، ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا: أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فماتت ليلاً فدفنها الصحابة ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دُلُوني على قَبْرها»، فدلوه فصلى عليه (٣).

[س ٤٣: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟]

الجواب: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، في الفريضة، أو النافلة كصلاة القيام، أو الجنازة، أو جماعة النساء، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح ٣٥/ ٢٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من فتاوى نور على الدرب ٩/ ٢.

<<  <   >  >>