للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س ٧٤: هل من صلى على قبر ميت يكون الأجر له كاملاً؟

الجواب: الظاهر والله أعلم أنه لا يدرك الأجر كاملاً، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» (١) ولكن له أجر؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، فيكون صلاته على القبر اتباعًا لسنة النبي (٢).

[س ٧٥: هل في كثرة عدد المصلين على الجنازة فضل؟]

الجواب: ثبت في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» رواه مسلم (٣)، ولذا استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء (٤).

[س ٧٦: ما فضل من مات له شيء من الأولاد؟]

الجواب: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (٥) إلا أدخله الله


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٧، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٢.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٣٩.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٥.
(٤) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ١٣/ ١٣٨.
(٥) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠.

<<  <   >  >>