للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»، «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطَاً، وَسَلَفاً، وَأَجْراً» (١)، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِوَالِدَيَّه وَارْحَمْهُمَا» (٢).

[س ٦٧: حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها؟]

الجواب: نظرًا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من حيث الأقوال والأفعال عن الصلاة على الجنازة الغائبة، فلا يظهر لنا بأس في الصلاة على الجنازتين؛ الحاضرة والغائبة، صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين حاضرتين أو غائبتين (٣).

[س ٦٨: حكم صف أهل الميت بقرب الإمام حال الصلاة على الجنازة؟]

الجواب: اصطفاف أقارب الميت مع الإمام حين الصلاة عليه إن كان


(١) من رواية الحسن في صحيح البخاري ٢/ ٨٩.
(٢) دليل ذلك حديث: (والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١١٠، وأبو داود في سننه ٣/ ٢٠٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١. صححه الألباني في المشكاة ١/ ٥٢٥.
فرطا: أي أجرًا يتقدمنا حتى نرد عليه، والفرط الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه، وهو هنا المتقدم للثواب والشفاعة. بتصرف من أحكام الجنائز ص ٣٧٨ تأليف سعيد القحطاني.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٣٩٣.

<<  <   >  >>