للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المكان ضيقًا لا يمكنهم أن يصطفوا خلف الإمام ولو بينه وبين الصف الأول فلا بأس؛ لأن هذا حاجة، ويقفون عن يمين الإمام وعن شماله، وإن كان المكان واسعًا فلا يصفون مع الإمام؛ لأن هذا خلاف السنة في صلاة الجماعة، لكن رأينا بعض أقارب الميت يتقدمون عمدًا ليصفوا مع الإمام ظنًا منهم أن هذا سنة، وهذا غلط ينبغي للأئمة أن ينبهوا عليه، ويبينوا للناس أن هذا ليس من السنة (١).

س ٦٩: نرى كثيرًا من الأئمة الذين يصلون على الجنازة لا يفرقون بين الجنائز، وقد يوجد طالب علم ونحوه، مما ينبغي تقديمه على غيره في وضعه أمام الإمام.

الجواب: إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان، ثم النساء مما يلي القبلة، قال عمار

: (شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك عليه، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة) (٢)، وإن كانوا نوعًا واحدًا قدم الإمام أفضلهم بعلم، أو تقى، أو سن (٣).


(١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٤٥٧.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢٠٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٣. وصححه الألباني في أحكام الجنائز ١/ ١٠٤.
(٣) المجيب عبدالله بن ابراهيم القرعاوي منتديات إنما المؤمنون إخوة.

<<  <   >  >>