للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (١)، هذه الثلاثة المضيقة هي التي ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة (٢).

[س ٨٧: هل للذي يصلي على الجنازة في المقبرة أجر كمن صلى عليها في المسجد؟]

الجواب: لفظ الحديث وعمومه يتناول من صلى في المقبرة، وهو قوله

: (مَنْ صَلَّى على جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ)، فهذا له أجر القيراط؛ لأن عموم الحديث يشمله، وفضل الله واسع (٣).

[س ٨٨: هل صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟]

الجواب: الذي يظهر أنها تقطع؛ لأنها فاصل، والأولى أن يتبعها مباشرة ويمشي خلفها، وإذا رجع إلى بيته صلى الراتبة؛ لأن وقت الراتبة موسع (٤).

[س ٨٩: لو تبع شخص جنازة بدون أن يصلي عليها فهل يأخذ قيراطا، أم يشترط أن يصلي عليها لكي يأخذ هذا الأجر؟]

الجواب: دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٦٨.
(٢) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
(٣) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
(٤) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.

<<  <   >  >>