للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س ١٠٤: إذا أنزل الميت في قبره هل تحل العقد التي على الكفن كلها أو بعضها، وما هي التي تحل، وهل يكشف عن وجهه قبل وضع اللبن عليه أو يترك مستورًا؟

الجواب: نعم تحل العقد التي على كفن الميت بعد وضعه في قبره لزوال الحاجة إليها، ولا يكشف عن وجهه لعدم الدليل على ذلك (١).

[س ١٠٥: ما حكم حل العقد في القبر، وكشف وجه الميت؟]

الجواب: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إِذَا أَدْخَلْتُمُ الْمَيِّتَ القَبْرَ فَحَلُّوْا العَقْدَ» (٢).

أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه إن صح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذَا جَعَلْتُمُونِي فِي اللَّحْدِ فَأَفْضُوا بِخَدِّي إلَى الْأَرْضِ» (٣).

[س ١٠٦: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟]

الجواب: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ (لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، ثم


(١) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٧٨.
(٢) لم أجده.
(٣) أخرجه ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٢٤٠، وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٢/ ٤٨٧، وابن حجر في المطالب العالية ٥/ ٣٠٩. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٨٣.

<<  <   >  >>