للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٦٥: هل يسن جعل صفوف الجنازة ثلاثة صفوف؟]

الجواب: ثَبُتَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه" (١). وكذلك صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له (٢) ".

فمن العلماء من قال: يُسْتحَبُّ أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ولو كانوا على رجلين رجلين.

ومنهم من قال: إن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك الكثرة؛ بدليل الحديث الثاني (أربعون رجلاً) وهذا هو الأقرب.

وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، وإذا حصلت الكثرة كفى (٣).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٩٤٨) ٢/ ٦٥٥.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣١٦٦) ٥/ ٧٨، بلفظ: (ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (٥٢٢٠) ١/ ٧٥٤.
(٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ١٠٧)

<<  <   >  >>