للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٢٥: عن حكم استعمال الصابون في تغسيل الميت؟]

الجواب: لا حرج في استعمال الصابون من أجل إزالة الوسخ؛ لأن الصابون مثل الأشنان، بل هو أقوى منه في التنظيف (١).

[س ٢٦: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه؟]

الجواب: يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة (٢)، مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة (٣).

[س ٢٧: من تعذر تغسيله لتمزقه بسب حريق، أو حادث فماذا يفعل فيه.]

الجواب: إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ٤)؛ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في


(١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٨٩.
(٢) قد يشكل هذا مع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٢، فعن جابر بن سمرة قال: (أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه)، أجاب النووي على هذا الإشكال في شرح لمسلم ٧/ ٤٧، بقوله: [الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه. فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه وولد الزنى … ].
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٣٦٠.
(٤) سورة التغابن آية ١٦.

<<  <   >  >>