للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتذكر حال القبر، فيحصل له ضعف في قواه وانهيار، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك، وحتى يقوى وينشط البدن للضعف الذي أصابه (١).

[س ٢٣: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟]

الجواب: تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نقض الوضوء، فلا نتجرأ على القول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا دليلاً بينًا يكون لنا حجة عند الله (٢).

[س ٢٤: ما حكم تصوير تغسيل الميت على شريط فيديو، ثم بيعه بحجة أنه من باب التذكير بالموت؟]

الجواب: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن تصوير ذوات الأرواح، ولعن المصورين وقال: إنهم أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) (٣).

أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت، كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم الناس الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير (٤).


(١) المجيب: ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ١٣/ ٤٦٠.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ٢٠٣.
(٣) الحديث في البخاري ٧/ ١٦٧، ومسلم ٣/ ١٦٧٠، بلفظ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ).
(٤) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ٨/ ٤٢٥.

<<  <   >  >>