للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله (١).

وقال الشيخ عبدالله القرعاوي: من تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع، ييمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن، ويمم للباقي، وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك ودلك صب عليه الماء بحيث يعم بدنه، وترك دلكه لتعذره، والله أعلم (٢).

[س ٢٨: ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت، سواء كانت هذه الأجرة مشروطة، أم غير مشروطة؟]

الجواب: يجوز، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك (٣).

[س ٢٩: اعتاد الناس عندنا أن يقوموا بتجهيز الميت من غسل وحنوط وتكفين، ولكن هناك أمور نحب بيانها لنا من حيث الجواز وعدمه وهي]

١ - كشف عورة الميت عند التغسيل.

٢ - رش الكفن بالعطر بعد أن يسجى بعد غسله.

٣ - كشف وجهه عندما تحل أربطة الكفن وهو في لحده على جنبه الأيمن وقبل الدفن.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٣٧١.
(٢) المجيب: عبدالله بن إبراهيم القرعاوي منتديات «إنما المؤمنون إخوة». وقال الشيخ عبد الله الفوزان في فقه الدليل ٢/ ٢٥٤: (وعنه رواية -أي الإمام أحمد- أنه لا يمم؛ لأن المقصود التنظيف، والتيمم لا يفيد الميت شيئًا من ذلك، وهذا أظهر؛ لأن التيمم إنما شرع لطهارة الحدث، وهذه طهارة تنظيف. والله أعلم).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ١٥/ ١١٢.

<<  <   >  >>