للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س ٥٨: إذا صليت الفريضة في المسجد مثلاً صلاة العشاء، ثم خرجت لمسجد آخر فوجدتهم يصلون وكانوا في الركعة الثالثة هل أشرع معهم، وإذا انتهت الصلاة هل أقضي ما علي، أو لا؟

الجواب: هذا يسأل يقول: إذا صليت في مسجدي ثم أتيت مسجدًا آخر وهم يصلون صلاة العشاء ودخلت معهم في الثالثة فهل إذا سلم الإمام أسلم لأني صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى الإمام أربعا؟ الجواب: ينظر في هذا، إن كان الإنسان أتى للمسجد الثاني لحاجة ربما تفوته لو أتم الصلاة، فلينو ركعتين من أول ويسلم مع الإمام، مثاله: إنسان جاء يصلي على جنازة في مسجد آخر وقد فاتته ركعتان من صلاة العصر فهل نقول: ادخل معهم في الركعتين الباقيتين ثم اقض الركعتين الفائتتين، أو نقول: سلم؟ في أي الحالين يدرك صلاة الجنازة إذا سلم، أو إذا قرأ؟ إذا سلم، إذا نقول: سلم، لكن من أول انو أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط (١).

[س ٥٩: هل يقال دعاء الاستفتاح لصلاة الجنازة؟]

الجواب: صلاة الجنازة قال العلماء: إنه لا يستفتح لها؛ لأنها ليس فيها ركوع، ولا سجود، ولا تشهد، فهي مبنية على التخفيف (٢).

[س ٦٠: ما حكم قراءة آية بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟]

الجواب: لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئاً قليلاً من


(١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح ٢٣٤/ ٢٢.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب ٨/ ٢.

<<  <   >  >>