للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل الله تعالى له التثبيت.

والرابع: أكمل الأحوال، والثالث: يحصل القيراطين، ولا يحصله الثاني على الأصح، ويحصل بالأول قيراط فقط بلا خلاف، والله أعلم (١).

س ٥١: رأيت شخصًا يصلي الظهر في مقبرة، فقلت له: إن صلاتك هذه غير صحيحة، فهل كلامي هذا صحيح؟

الجواب: نعم هذا صحيح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، ألا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (٢)، وعليه فلا تجوز الصلاة داخل المقبرة، وإنما يصلي خارجها؛ لأن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، فلا تصح (٣).

س ٥٢: من دخل المسجد للصلاة على الجنازة، ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولاً، أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها؟

الجواب: يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر (٤).


(١) فتاوى النووي ص: ٧٩.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٣٧٧.
(٣) فتاوى منوعة للشيخ عبدالعزيز الراجحي ٢٢/ ١٨.
(٤) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ١٣/ ١٥١.

<<  <   >  >>