للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه، لعموم قوم النبي - صلى الله عليه وسلم - «لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (١)، ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد. وأما الصلاة عليه قبل أن يدفن فلا بأس؛ وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدفن صلاة لها سبب، وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نهي، كل صلاة لها سبب صلها متى وجد سببها في أية ساعة شئت من ليل أو نهار، فمثلاً: إذا دخلت المسجد بعد العصر صل ركعتين، لو توضأت بعد العصر صل ركعتين للوضوء، لو حدث لك أمر تريد أن تستخير الله فيه ويفوت قبل انتهاء وقت النهي، صل ركعتين واستخر (٢).

س ٨٥: صلى بعض الناس على جنازة فكبر الإمام ثلاث تكبيرات ولم يأت بالرابعة ناسيًا، فما حكم صلاته؟ وهل يتابعه المأموم؟

الجواب: تكبيرات الجنازة أربع وكلها أركان وعليه؛ فإذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات ناسيًا لم يتابع وينبه وجوبًا، فإن عاد وكبر الرابعة صحت صلاته، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة، ثم السلام (٣).


(١) ولفظ البخاري في صحيحه ١/ ١٢٠: من حديث ابن عباس، قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب)، وهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٥٥٥، وابن ماجه في سننه ١/ ٣٩٥، وغيرهم.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح (١٧٣/ ١٤)
(٣) منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب عبر الشبكة سؤال رقم (١٥٩٤١٨).

<<  <   >  >>