للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين. وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيدا بالأثر، والنظر (١).

وقال ابن باز: [وكان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام - التكبيرة الأولى في الصلوات كلها - أما في الجنازة فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع في التكبيرات كلها، قال بعض أهل العلم: وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، ففعل ابن عمر معتبر فعله من السلف، يدل على أن هذا كان متوارثًا عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه المسائل لا تقال من جهة الرأي، فالأفضل في هذا هو الرفع في جميع التكبيرات، تكبيرات الجنازة] (٢).

[س ٣٥: كم عدد التكبيرات على الجنازة؟ وما يقول المصلي في تكبيرات الزيادة؟]

الجواب: لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس، فعن زيد بن أرقم (صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي) (٣) ولهذا ينبغي للأئمة أحيانًا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة، وسيقول بعض الناس: إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعلها مرة بعد مرة، وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن.


(١) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٣٨.
(٢) بتصرف من فتاوى نور على الدرب ١٣/ ٣٥٨.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩.

<<  <   >  >>