للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (١).

[س ٩١: كيف نجمع بين نهيه عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات وبين حديث التعجيل بالجنازة، وكانت الجنازة مثلا بعد العصر؟]

الجواب: ليس بين الأحاديث تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إليه، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (٢) ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها لقول عقبة بن عامر: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رسولُ الله يَنْهَانَا أَنْ نُصَلّيَ فِيهِنّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشّمْسُ بَازِغَةً حَتى تَرْتَفِعَ، وحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةِ، حَتّى تَزُول الشّمْسُ، وحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَغْرُبَ» (٣)، وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه، ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك، وهو سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، والله الموفق (٤).


(١) النساء: ١٠٠. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٦٩.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٦، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥١.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٦٨. قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعلقه على مسلم ١/ ٥٦٨: [حين يقوم قائم الظهيرة]. الظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. «تضيف» أي تميل.
(٤) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ١٣/ ١٨١.

<<  <   >  >>