للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومال إليها من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين (١).

[س ٥٦: إذا علم الشخص بموت قريبة له وهو في بلد، وهذه المرأة في بلد، فهل يصلي عليها صلاة الجنازة؟]

الجواب: لا بل يدعو لها بالمغفرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يصلي على الغائبين، إلا إذا كان له شأن، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، لأنه له شأن وله دعوة إلى الله، وكان قد أكرم المهاجرين إليه، فإذا كان الميت ممن له شأن، كالأمير الصالح، والعالم الصالح، ونحو ذلك، إذا صلي عليه صلاة الغائب فلا بأس، أما عامة الناس، فلا يصلى عليهم صلاة الغائب، لأنه مات الجم الغفير في مكة وغيرها، ولم يصل عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغائب (٢).

[س ٥٧: فضيلة الشيخ رجل صلى في مسجده، ثم ذهب إلى مسجد آخر لكي يصلي فيه على جنازة فوجدهم يصلون الفريضة فدخل معهم بنية النفل حيث أدرك معهم ركعتين وسلم، فما الحكم؟]

الجواب: الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به؛ لأنه إنما حضر من أجل الصلاة على الجنازة، والتطوع بركعتين جائز، لكن إذا كان يعرف أنه يمكنه أن يقضي الركعتين فإنه يقضيهما أعني: الركعتين اللتين فاتتاه (٣).


(١) بتصرف من موقع الإسلام سؤال والجواب ٥/ ٤٧٨٦ بإشراف الشيخ محمد المنجد.
(٢) المجيب: ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز ١٤/ ٣٦.
(٣) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف اللقاء الشهري ٤١/ ٣٣.

<<  <   >  >>