للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٨٦: من يتعمد الصلاة في غير المسجد الذي يصلى فيه على الجنازة؛ ليصلي عليها في المقبرة، هل هذا سائغ أو لا، خاصة إذا كانت الصلاة في المقابر ستوافق وقت نهي؟]

الجواب: الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في المصلى في الصحراء، أو في براز قريب من المقبرة، والصلاة على الجنازة في المسجد محل خلاف بين أهل العلم على قولين، والمعتمد الآن والمعول عليه هو القول الثاني وهو صحة الصلاة على الجنازة في المسجد، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، فلا إشكال في ذلك.

وعلى هذا فالأصل أن يصلى على الجنازة مع الإمام في المسجد؛ لكن إن فاتته وأراد أن يحصل على ما تيسر له من الأجر الموعود وصلى على القبر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر، وإذا كان وقت نهي فله أن يصلي في الوقتين الموسعين من أوقات النهي كبعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح ما لم يضق الوقت.

أما الأوقات الثلاثة المضيقة فلا يصلى فيها على الجنازة، وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا.

وهذا محمول على صلاة الجنازة عند أهل العلم: (حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ،

<<  <   >  >>