للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٩٢: هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه ولو لمدة أقل من عشر دقائق، إذا كان قد صلي عليه بالمسجد؟]

الجواب: الإسراع في الجنازة هو السنة والأفضل ولا ينتظر أحد، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد (١).

س: هل هناك علامات تبشر بالخير عند الوفاة؟ [*]

الجواب: تلفظه بالشهادتين عند الوفاة. وعرق الجبين عند الاحتضار، على القول، بمعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» (٢)، أن المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت ما يكفر الله به ما بقي من ذنوبه؛ ولذا جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ الْعَبْد الصَّالِح لَيُعَالِج الْمَوْت وَسَكَرَاته» (٣)، وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عائشة قالت: «حضرت موت أبي فأصابته غشية» (٤)، وقال - صلى الله عليه وسلم - وهو في سياق الموت: «إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» (٥)، فالمؤمن يموت وجبينه يقطر عرقًا من شدة النزع، ليمحص الله ذنوبه عند آخر مرحلة من مراحل الحياة، وأول منزلة من مراحل الآخرة. والله تعالى أعلم (٦).


(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ١٣٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٦٢، وابن ماجه في سننه ١/ ٤٦٧، والترمذي في سننه ٣/ ٣٠١، والنسائي في سننه ٤/ ٥، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٨١. وصححه الألباني في المشكاة ١/ ٥٠٥.
(٣) أخرجه علاء الدين الهندي في كنز العمال ١٥/ ٥٦، والعراقي في المغني عن حمل الاسفار ١/ ١٨٤٢.
(٤) في كتابه المحتضرين ص ٥٢.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٣.
(٦) الجواب للشيخ: عبدالله بن ابراهيم القرعاوي. ينظر: منتديات إنما المؤمنون إخوة.

[*] تعليق الشاملة: هذا السؤال لم يرد في المطبوع، وهو ثابت في الأصل الإلكتروني الوارد من المؤلف -حفظه الله-، وقد سبق شيء من ذلك ص ٢٥

<<  <   >  >>