للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س ١١١: إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل: الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخشب بدلاً عن اللبن تحجب مباشرة الميت بالتراب؟

الجواب: الأمر في هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب، يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت، فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب؛ لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١)، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

[س ١١٢: ما معنى التربيع في حمل الجنازة؟ وهل لهذا أصل؟]

الجواب: التربيع في حمل الجنازة أن يحملها من أعواد السرير الأربعة، فيبدأ من عود السرير الأيمن بالنسبة للميت، الأيمن المقدم، ثم يرجع إلى المؤخر، ثم يذهب إلى العود الأيسر بالنسبة للميت، المقدم، ثم يرجع إلى المؤخر، وقد وردت فيه آثار عن السلف (٣)، واستحبه أهل العلم. ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسر بحيث لا يتعب ولا يتعب غيره (٤).


(١) سورة البقرة آية (٢٨٦).
(٢) سورة التغابن آية (١٦). فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٤٤٠.
(٣) من ذلك ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٠ عن عبد الله بن مسعود: (إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعَةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَذَرَ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ).
وكذلك ما أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٦٣، عن الشافعي أنه قال: [يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع].
(٤) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٦٦.

<<  <   >  >>