للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ عبد الله الفوزان: [لكن الصواب ان قراءتها غير مشروعة لضعف الحديث فيقتصر على تلقينه لا إله إلا الله] (١).

[س ٦: هل يجوز تقبيل الميت؟]

الجواب: لا بأس بتقبيل الميت، للرجال والنساء ممن هنّ من محارمه، كما فعل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

[س ٧: هل للتعزية وقت محدد؟]

التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبدالله بن جعفر، فما دامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية، ولو بعد وقت طويل، فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصابهم.

قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-: [العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وقبل الدفن وبعده، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت، أو في الطريق، أو في المسجد، أو في المقبرة، أو في غير ذلك من الأماكن] (٣).


(١) فقه الدليل ٢/ ٢٣٥.
(٢) الحديث في صحيح البخاري ٥/ ٦. وفيه (فكشف عن رسول الله فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيًا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا … ).
الجواب للشيخ: ابن باز كما في مجموع فتاويه ١٣/ ١٠١.
(٣) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>